رئاسة المجلس
سعيد بن حمد بن هلال السعدي

سعيد بن حمد بن هلال السعدي

نائب رئيس مجلس الشورى

يعقوب بن محمد بن خليفة الحارثي

يعقوب بن محمد بن خليفة الحارثي

نائب رئيس مجلس الشورى

  • ينتخب مجلس الشورى، في جلسة استثنائية تسبق دور الانعقاد بدعوة من جلالة السلطان، رئيساً له ونائبين للرئيس، لمثل فترته، وذلك استناداً إلى المادة (58) مكرراً (12) من النظام الأساسي للدولة. وتجرى عملية الانتخاب وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في هذه اللائحة. ويباشر الرئيس مهام الرئاسة فور إعلان انتخابه.
  • الرئيس هو الذي يمثل المجلس في علاقاته بالجهات الأخرى ويتحدث باسمه ـــ وفقاً لإرادة المجلس ـــ ويعرض عليه نتائج لقاءاته واتصالاته وزياراته. ويحافظ على أمن المجلس ونظامه وكرامته وكرامة أعضائه. ويشرف بوجه عام على حسن سير جميع أعمال المجلس، ويراعي مطابقتها لأحكام النظام الأساسي للدولة، والقانون، وهـذه اللائحة، وله أن يستعين في ذلك بأي من نائبيه أو الأعضاء أو سائر الأجهزة.
  • يفتتـح الرئيس الجلسات ويرأسها ويعلن انتهاءها، ويدير المناقشات خلالها، ويأذن في الكلام ويحدد موضوع البحث ويوجه نظر المتكلم إلى التزام حدود الموضوع وأحكام هذه اللائحة، وله التوضيح أو الاستيضاح في أي مسألة يراها، وله استخلاص الآراء والمقترحات التي تسفر عن مناقشة المجلس، وطرحها للتصويت، والعمل على تقريب وجهات نظر الأعضاء حول المواضيع المطروحة في الجلسات. ويعلن ما يصدره المجلس من قرارات.
  • وللرئيس أن يشترك في مناقشة أي مسألة معروضة وعندئذ يتخلى عن رئاسة الجلسة، ولا يعود إلى مقعد الرئاسة حتى يتخذ المجلس قراراً في الموضوع.
  • للرئيس دعوة أي لجنة من لجان المجلس للاجتماع لبحث موضوع هام أو عاجل، ويرأس اجتماعات اللجان التي يحضرها. وتجرى المخاطبات بين أية لجنة من لجان المجلس والجهات المختلفة خارج المجلس من خلال الرئيس.
  • يتولى الرئيس الإشراف على الأمانة العامة وعلى إعداد ميزانية المجلس وحسابها الختامي ويحيلهما إلى المكتب للنظر فيهما قبل عرضهما على المجلس مشفوعة بتقرير لجنة الموازنة والحساب الختامي لمناقشتهما وإقرارهما. وتكون له الاختصاصات والسلطات المخولة للوزير أو رئيس الوحدة الحكومية بموجب القوانين المعمول بها في الدولة فيما يتعلق بالشئون المالية والادارية للمجلس وموظفيه.
  • إذا غاب الرئيس، تولى رئاسة الجلسات بالتناوب أحد نائبيه، وفي حالة غياب الرئيس ونائبيه معاً عن إحدى الجلسات بعد افتتاحها، تولى رئاسة الجلسة أكبر أعضاء المكتب الحاضرين سناً. وتكون لرئيس الجلسة الاختصاصات المقررة في هذه اللائحة للرئيس في إدارة الجلسة.
  • للرئيس أن يفوض أحد نائبيه في بعض اختصاصاته. وفي جميع الأحوال يحل أحدهما وبالتناوب محل الرئيس في جميع اختصاصاته في حالة غيابه. ويرأس نائب الرئيس اجتماعات اللجان التي يحضرها.
  • في حالة خلو مكان الرئيس أو أحد نائبيه بسبب الاستقالة، إسقاط العضوية، الوفاة، العجز الكلي أو بقرار من المجلس في حال فقد الثقة والاعتبار أو الاخلال بواجبات العضوية وفقاً لحكم المادة (58) مكرراً (17) من النظام الأساسي للدولة، ينتخب المجلس من يحل محله خلال أسبوعين من تاريخ الخلو إذا كان المجلس في دور الانعقاد، وخلال الأسبوع الأول من اجتماع المجلس إذا حدث الخلو فيما بين أدوار الانعقاد.
  • وينتخب المجلس رئيساً أو نائباً جديداً بذات إجراءات انتخاب الرئيس ونائبيه بحسب الأحوال. ويتولى بالتوافق أحد نائبي الرئيس خلال فترة خلو مكان الرئيس مهام الرئاسة بصفة مؤقتة وذلك حتى انتخاب الرئيس الجديد.
  • إذا تعذر على الرئيس مباشرة مهامه يعرض المكتب الأمر على المجلس للنظر في إعلان خلو مقعد الرئاسة، ويصدر قرار المجلس في ذلك بأغلبية ثلثي أعضائه. ويسرى حكم الفقرة السابقة على نائبي الرئيس.
  • عند قيام الرئيس أو أي من نائبيه بتجاوز صلاحياتهم بالمخالفة للقانون أو بالتقصير في تنفيذ واجباتهم، فللمجلس بناءً على طلب موقع من نصف عدد أعضائه على الأقل طرح الثقة عن أي منهم منفردين أو مجتمعين ويصدر القرار بذلك بأغلبية ثلثي عدد الأعضاء في جلسة طارئه غير علنية تلي تقديم الطلب بمدة لا تتجاوز أسبوعين.
  • يقدم طلب طرح الثقة إلى الرئيس، وعليه دعوة المكتب للاجتماع بصفة طارئة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام لتحديد موعد الجلسة الطارئة، وإذا لم تصدر هذه الدعوة في الأجل المشار إليه اعتبر موعد الاجتماع الساعة العاشرة من صباح أول يوم سبت يلي تاريخ تقديم هذا الطلب. 
  • لا يجوز لمن قدم بشأنه هذا الطلب أن يرأس الجلسة الطارئة، وفي حالة طلب طرح الثقة عن الرئيس ونائبيه مجتمعين فيتولى رئاسة هذه الجلسة أكبر رؤساء اللجان الدائمة الحاضرين سناً.
  • للرئيس أو أي من نائبيه أن يطلب من المجلس الإعفاء من المنصب، ويصدر قرار المجلس بقبول ذلك وإعلان خلو المكان بأغلبية الأعضاء الحاضرين.
    التقييم: 3 (3 إجمالي التقييم)