حكم سجود التلاوة للمرأة الحائض والنفساء

السؤال: هل تسجد المرأة الحائض سجود التلاوة؟

الجواب: الصواب أنه لا حرج في ذلك، لا بأس أن تقرأ عن ظهر قلب، ولا بأس أن تسجد، كما تذكر الله جل وعلا، فالسجود من جنس القراءة، ومن جنس الذكر ليس صلاة على الصحيح، ولهذا يجوز للقارئ أن يسجد وإن كان على غير وضوء في أصح قولي العلماء، فهكذا الحائض والنفساء لهما أن تقرأا عن ظهر قلب، ولهما أن تسجدا إذا مرتا بالسجدة على الصحيح؛ لأن حدثهما يطول، وليستا مثل الجنب، الجنب في إمكانه الاغتسال بسرعة، فليس له أن يقرأ، أما الحائض والنفساء فمدتهما تطول ولا يجوز قياسهما على الجنب، فلهما أن تقرأا ولهما أن تسجدا إذا مرتا بسجدة في أصح قولي العلماء، كما أن لهما أن يسبحا ويهللا ونحو ذلك، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيراً. 
فتاوى ذات صلة