الحقوق الزوجية أثناء العمرة
فإذا عقد المحرم نية النسك، فلا يجوز له الجماع ولا مقدماته إلى حين فراغه من نسكه؛ لعموم قوله تعالى: {فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج}، والعمرة هي الحج الأصغر، وقال صلى الله عليه وسلم: " " (رواه مسلم)، أما بعد تحلله من إحرامه فلا حرج عليه في المعاشرة الزوجية ولو في مكة زادها الله شرفاً، والعلم عند الله تعالى.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نقلاً عن شبكة المشكاة الإسلامية.
- التصنيف: